Jewels of the Contracts and Aid for Judges, Signatories, and Witnesses

Al-Manhaji Al-Asyuti d. 880 AH
64

Jewels of the Contracts and Aid for Judges, Signatories, and Witnesses

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Bincike

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

وَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه أَنه وفاه ثمنهَا فَإِذا بَدَأَ بِذكر قبض الثّمن ثمَّ ذكر التَّسْلِيم بعده زَالَ الْإِشْكَال الْفَائِدَة الثَّامِنَة عشرَة: ذكر دفع الْمُبْتَاع الثّمن إِلَى البَائِع تَحَرُّزًا من قَول أبي حنيفَة: إِن من قبض شَيْئا بِغَيْر الدّفع من الْمُبْتَاع فَهُوَ كلا قبض ثمنا كَانَ أَو غَيره الْفَائِدَة التَّاسِعَة عشرَة: التَّحَرُّز فِي قَوْله: (شِرَاء صَحِيحا شَرْعِيًّا) بل يَقُول: (شِرَاء شَرْعِيًّا) لِأَن الِاعْتِرَاف بِصِحَّتِهِ اعْتِرَاف بِأَن بَائِعه بَاعَ مَا ملكه فَإِذا خرج الْمَبِيع مُسْتَحقّا للْغَيْر لم يكن لمشتريه الرُّجُوع على بَائِعه بِالثّمن وَالْأولَى أَن يكْتب فِيهِ: (لَا على سَبِيل رهن) لهَذَا الْمَعْنى وَلَا يكْتب (لَا فَسَاد فِيهِ) لِأَن الِاعْتِرَاف أَنه لَا فَسَاد فِيهِ بِنَفْي الرُّجُوع بالدرك عِنْد الِاسْتِحْقَاق الْفَائِدَة الْعشْرُونَ: أَن يكْتب: (وَلَا اشْتِرَاط خِيَار يُفْسِدهُ) لِأَن من الْخِيَار مَا إِذا اشْترط فِي عقد البيع عِنْد طَائِفَة وَهُوَ مَا زَاد على الثَّلَاث يُفْسِدهُ الْفَائِدَة الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ: أَن يَقُول: (وَلَا غير ذَلِك من الشُّرُوط سوى شُرُوطه الْمَذْكُورَة فِي هَذَا الْكتاب) لينتفي بذلك كل شَرط خَارج عَن مضمونه مِمَّا يجوز اشْتِرَاطه الْفَائِدَة الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ: ذكر نظر الْمُتَبَايعين إِلَى الْمَبِيع عِنْد العقد وَقَبله لِأَن من النَّاس من يَقُول: لَو رَآهُ ثمَّ غَابَ عَنهُ فَاشْتَرَاهُ: إِن الشِّرَاء جَائِز وَمِنْهُم من يَقُول: لَا يجوز وَإِن اقْتصر على ذكر الرُّؤْيَة عِنْد الشِّرَاء كَانَ كَافِيا الْفَائِدَة الثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ: التَّنْبِيه على أَن يَد البَائِع على الْمَبِيع عِنْد البيع تَحَرُّزًا من قَول عبيد بن جرثومة وَقَول عبد الله بن الْحسن فَإِنَّهُمَا قَالَا: إِن من بَاعَ مَا لَيْسَ فِي يَده فبيعه بَاطِل الْفَائِدَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ: ذكر بَقَاء الْمَبِيع فِي الْيَد إِلَى حِين تَسْلِيمه لمبتاعه على الصّفة الَّتِي بَاعهَا عَلَيْهَا لِأَنَّهُ قد يحدث فِي يَد البَائِع قبل التَّسْلِيم وَالْقَبْض وَقبل التَّفَرُّق: عيب فَيكون ضَمَانه على البَائِع وَيكون لمبتاعه الْخِيَار فِي قَبضه نَاقِصا عَمَّا ابتاعه وَإِلَى هَذَا ذهب الْمُزنِيّ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ كثير من الْأَصْحَاب وَمن النَّاس من قَالَ: إِن الَّذِي حدث فِي يَد البَائِع إِنَّمَا حدث فِي ملك المُشْتَرِي إِذا كَانَ حُدُوثه من غير جِنَايَة من البَائِع وَلَا خِيَار لَهُ وَهُوَ قَول مَالك وَغَيره مِمَّن قَالَ: إِن افْتِرَاق الْمُتَبَايعين بالْقَوْل دون الْبدن الْفَائِدَة الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ: أَن يَقُول: (سلم فلَان إِلَى فلَان جَمِيع مَا بَاعه إِيَّاه) وَلَا يكْتب: (جَمِيع مَا وَقع عَلَيْهِ عقد هَذَا البيع) لِأَن البيع وَاقع على الْمَبِيع وعَلى ثمنه وَإِنَّمَا

1 / 66