9

Amsoshin Imam Salimi

جوابات الإمام السالمي

Nau'ikan

Fatawowi

أما الحديث المصرح بأن تحت كل شعرة جنابة فليس المراد بالجنابة فيه النجاسة المعروفة وإنما المراد من الحديث المبالغة في تنقية البشرة والمعنى اغسلوا البدن غسلا عاما بالغا كل مبلغ كغسلكم له حين تعمه النجاسة هذا ما ظهر لي والله أعلم .

التوضؤ من آنية غير المسلمين

السؤال :

الماء الذي في آنية المشركين الكتابي والوثني ما حكمه ؟ وهل يجوز استعماله أم لا ؟ وكذلك الثوب الذي غسلوه ما حكمه ؟

الجواب :

حكم الماء الذى في آنية المشركين حكم رطوباتهم إذا كان ذلك الماء في القلة بحيث ينجس بقليل النجاسة وأما إذا كان كثيرا فحكمه الطهارة .

Shafi 25