Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Amsoshin Imam Salimi
Nūr al-Dīn al-Sālimī (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال له الناس إن أباها زنى بجدتك أم أبيك هل تحرم عليه هذه المرأة بنفس هذا القول أم لا ؟ أرأيت إذا قال له الناس سمعنا أباها يقول أنه زنى بجدتك هل تحرم عليه بهذا أم لا ؟ أرأيت إذا أقر أبوها معه أنه زنى بجدته هل تحرم عليه أم لا ؟ وهل لأبيها إن كان زنى بها أن يزوج ابنته بولد مزنيته أم لا ؟
الجواب :
يجوز تزوج هذا الرجل بهذه المرأة على هذه الأحوال كلها، والناس في قولهم هذا كله قذفة مبطلون في قولهم ولو قدرنا أن البينة العادلة المقبولة في الزنى قامت بأن هذا الرجل أبا هذه المرأة قد زنى بجدة هذا الخاطب ما كان يمنعه ذلك من التزويج ببنت الزاني بجدته، لأن الزاني بجدته ليس هو في حكم تزويج الأولاد أشد من المتزوج بها ولا خلاف في جواز أن يتزوج الرجل بنت من تزوج بجدته، فافهم هذا فإنه واضح المعنى لا إشكال عليه والله أعلم .
نكاح من طلقت للوطء في الحيض إذا كذبت نفسها
السؤال :
امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها في الحيض فأنكرها فأصلح بينهم بعض الحاضرين على أن تعطيه سبعة قروش ويطلقها فطلقها على ذلك، ثم بان بها حمل فأراد أن يردها هل ذلك له ولها أم لا ؟ أرأيت إذا كذبت نفسها في دعواها أنه وطئها في الحيض هل يسع المزوج أن يزوجها أم لا ؟
الجواب :
Shafi 368