893

Amsoshin Imam Salimi

جوابات الإمام السالمي

عم ليتيمة وكل آخر أن يزوجها زيدا متى أراد ثم إن العم الموكل بدا له أن يزوجها بعد حين آخر بنفسه، وزوجها، ولما علم زيد المأمور له بالتزويج سابقا أنها تزوجت بغيره قصد الوكيل وقال له أن فلانا وكلك أن تزوجني بابنة أخيه متى شئت وقد شئت هذه الساعة فأنكحه اياها وهو لا يعلم -أي الوكيل- بما بدا لعمها من تزويجها لآخر، ودخل بها زيد مع علمه بأن عمها أنكحها غيره، ووصل الزوج الأول ولم يقبل له قولا، فما قولك في هذا التزويج الواقع من هذا الوكيل ؟ أيثبت الأول أم الثاني ؟ فإن قلت الأول فما يلزم الثاني وقد دخل بها أيسعه المقام معها ان رضيت به زوجا بعد البلوغ ؟ وما حكم تلك المدة منذ الدخول إلى البلوغ ؟ وان فرضنا عدم الجواز وأصر على ذلك فهل تجب البراءة منه أم لا ؟

الجواب :

التزويج الأول هو التزويج والمتزوج الثاني على وصفك هذا زان والعياذ بالله وعليه الصداق كاملا اذا دخل بها ولا يصح له المقام معها وإن رضيت به زوجا بعد البلوغ لأنه مقيم على مزنيته وذلك حرام بإجماع أهل الحق، ولأن الزوجية التي صورها ليس بالتزويج الصحيح فليس لها أن ترضى به بل التزويج الصحيح هو التزويج الأول . وعلى هذا المتجاهل المتكلف أن ينزع عن هذه الصبية في صباها وبعد بلوغها ولا ينفعه الرضا منها، ولا تجديد تزويج من وليها، فإن لم ينته عن هذه الضلالة فعليه غضب الله ولعنته والله ولي التوفيق لمن يشاء .

زواج بنات المزني بها من أولاد الزاني

السؤال :

Shafi 362