Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Amsoshin Imam Salimi
Nūr al-Dīn al-Sālimī (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
ما يجزئ فيها وهل تعطى لواحد ؟
السؤال :
صدقة الفطر إذا اجتمعت قدر ستة أصواع يجوز أن تعطى مسكينا
واحدا ؟ وهل يجوز أيضا أن يعطى منها المسكين أقل من نصف صاع ؟
الجواب :
كل ذلك جائز والتحديد في الكفارات دون الفطرة الأبدانية والله أعلم .
اخراجها عن المملوك المغصوب
السؤال :
من له مماليك بزنجبار ولكن كما تعلم استولى عليهم النصارى حتى صارت ساداتهم لا يصرفونهم في شيء إلا قليلا أيكون على المالك اخراج زكاة الفطر عنهم أو تنحط عنه لأجل هذه العلة ؟
الجواب :
ليس علية فطرة الأبدان عن العبد المغصوب ولا عن المتغلب عليه الذي لم يقدر عليه بالملك والله أعلم .
Shafi 90