Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Amsoshin Imam Salimi
Nūr al-Dīn al-Sālimī (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
الزكاة لا يدفع بها مغرم و لا يجلب بها مغنم، فإن كان الذي ينازع في هذا الحق له ما ينازع فيه فإعطاؤه من الزكاة لا يحل قطعا، لأنه رفع للمغرم الواجب، وإن كان ليس له شيء وإنما يعطى تقية فالزكاة لا يتقى بها ولو جازت التقية بالزكاة للجبابرة والله أعلم .
اخراج القيمة في الزكوات
السؤال :
من تلزمه زكوات من بقر وغنم وجمال وتمر وبسر مطبوخ وغير ذلك من نقد دراهم فضة وذهب وصيغة وكائن ما كان مما تلحقه فيه الزكاة من أي الوجوه لحقته أيجوز له أن يتحرى جميع ذلك ويخرج عن ذلك كله قروشا فضة أم لا يجوز ؟
الجواب :
اختلف العلماء في جواز إخراج القيمة عن الزكاة فقال بعض إن القيمة تجزئ في جميع أنواع الزكاة ونظروا إلى أن الزكاة حق للفقراء والمساكين وإنما شرعت لسد حاجتهم وبالقيمة يحصل أداء ذلك الحق وينسد باب الحاجة ورأى هؤلاء أن المقادير التى ذكرت في إخراج الزكاة إنما هي بيان لمقدار الحق الواجب في المال لا غير .
Shafi 54