556

Amsoshin Imam Salimi

جوابات الإمام السالمي

عنه ومعى انه يخرج في معانى قولهم ان التاجر ان زكى تجارته من العروض بالاحوال لم يرفع عنه الدين ولو كان حل عليه وان زكاها بالقيمة من الدراهم والدنانير دفع دينه قال واذا ثبت بهذه المعانى فيما يشبه العروض لحق ذلك معانى المواشي الواجبة فيها الزكاة ولم يتعر من الاختلاف وكذلك في الثمار لا يتعرى عندى من معانى الاختلاف وان كان اكثر قول اصحابنا في الدراهم والدنانير وقد يوجد عند بعضهم مايشبه معانى الاختلاف في عيرهما هذا كلام الشيخ ابى سعيد في زيادات الاشراف وأرجو ان نصى لجواب سؤالك ومن قصد البحر استقل السواقيا .

مصرف الغارمين ولو غير فقراء أو مخالفين في المذهب

السؤال :

عمن عنده جملة أموال وأموال وعليه دين لكن لا يستغرق أمواله أيجوز له أن يأخذ من الصدقات لكونه من الغارمين ؟ وما حد الفقير الذي تجوز له الزكاة ؟ وهل يجوز دفعها لأهل الخلاف من قومنا أم لا ؟

الجواب :

Shafi 25