533

Amsoshin Imam Salimi

جوابات الإمام السالمي

مقدار زكاة المزروع بماء مشترى

السؤال :

وجدت في كتاب " رحمة الأمة في اختلاف الأئمة " في زكاة الحبوب قد أضاف زكاة الماء المشترى في زكاة الزجر - أعني المسقى - أعندك هذا

صحيح ؟ فإن كان صحيحا أتدخل في ذلك زكاة النخل إذا كان ماؤه بقعد أو أنه يسقى مرة بقعد ومرة بماء أصل ؟ أيكون ذلك بالحساب على قياس ماء الزاجرة والنهر ؟ تفضل صرح لي ذلك .

الجواب :

ظاهر الأحاديث النبوية تعين ما سقى بالأنهار بعشر غلتها، وفيما يسقى بالنضح بنصف العشر هكذا وردت من غير اعتبار للماء الذي يسقى به، أصل هوأم مستقعد . ثم جرت فتوى أهل المذهب على هذا الظاهر .

Shafi 2