وسائر الاعتقادات الفاسدة وقيل المراد ذمهم وتنقيصهم قال القطب ويحتمل أن يكون المراد أنه يجب أن يجتنب عنهم كما يجتنب عن الأنجاس أو أنهم لا يتطهرون ولا يتجنبون عن النجاسة غالبا وقال قتادة ومعمر بن رشد سموا نجسا لأنهم يجنبون ولا يغتسلون وإن اغتسلوا لم يجزهم، وعن قتادة يجنبون فلا يغتسلون ويحدثون فلا يتوضؤن .
فإذا عرفت هذا كله عرفت أحكام ما لاقته أبدان المشركين من زبد ولبن وغيرهما وإذا تنجس نحو الزبد لملاقاة النجس من أبدانهم أو غيرها فلا يطهر بالنار لكن يهراق إن كان مائعا ويلقى ما لاقت النجاسة منه إن كان جامدا كما أمر رسول الله " في سمن ماتت فيه فأرة . والحليب وجميع المائعات كالسمن المائع، وجميع الجامدات كالجامد .
وأما ما اغتصبه المشركون من رعاياهم أو غيرها فإن كان ذلك الاغتصاب منهم على جهة الاستحلال فقد صرح بعض أصحابنا ومنهم أبو يعقوب صاحب الدليل بجواز معاملتهم في ذلك فيصح على مذهبهم شراؤه منهم وقبوله من أيديهم، وإن كان اغتصابهم لا على جهة الاستحلال بل على نفس الانتهاك أي لا يدينون بجواز ذلك بل يدينون بتحريمه ويفعلونه فلا احفظ فيه شيئا والذي يظهر لي أنه لا تصح معاملتهم فيه وأن ذلك كالحرام الذي في يد المسلم الدائن بحرمته والله أعلم .
Shafi 20