399

Amsoshin Imam Salimi

جوابات الإمام السالمي

Nau'ikan

Fatawowi

وقيل تصلى معهم في الأمصار السبعة التي مصرها عمر دون غيرها فإنها لا تصلي في غيرها إلا مع الإمام العادل، وذلك لأن وجوبها مشروط بوجود الإمام والمصر وإن المصر المتفق عليه وهو ما كان من الأمصار السبعة وإن الإمام المتفق عليه هو الإمام العادل وإن الاجتزاء بركعتين في الجمعة عن أربع وجبت وقت الظهر لا يصح عند حضور الشبهة، لأن وجوب الأربع بيقين والاجتراء بما دونها في الجمعة غير متيقن إلا مع ثبوت الشروط المخصوصة المعروفة فكان الاحتياط أداء الأربع على وجهها إلا عند صحة الشروط .

وإذا نظرت في الجمعة رأيتها من الأمور المختصة بالأئمة كالحدود ولهذا قال في الحديث من تركها وعليه أمير فالأمير مشروط في وجوبها، وإذا أقامها الأمير وجبت على من حضرها من الناس، وإن تركها الأمير سقطت عنهم، والأمير يكون مرة مخاطبا بإقامتها فيأثم بالترك ومرة غير مخاطب فلا يأثم وليس إقامة الجمعة كالصلوات الخمس المفروضة فإنه فرض عيني ولا كذلك الجمعة، وعلماء المسلمين أثقب نظرا وأوسع علما واشد احتياطا لدينهم وأكثر إرشادا للأمة فالناجي من اتبع سبيلهم والهالك من حاد عن طريقهم . نسأل الله أن يميتنا على ما أبصروا من الحق وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم والله أعلم .

Shafi 415