361

Amsoshin Imam Salimi

جوابات الإمام السالمي

Nau'ikan

Fatawowi

حكم امامة الأعرج للأصحاء

السؤال :

إمامة رجل أعرج بقوم أصحاء في صلاة الفرائض مع وجود غير الأعرج ممن يصلح للتقدم .

الجواب :

ينهى عن ذلك لوجهين :

أحدهما أن صلاة الأعرج بالأصحاء مختلف فيها، وصلاة الصحيح بمثله أو بمن دونه لا خلاف فيها والأخذ بما عليه الاتفاق أولى مما فيه الخلاف إذا أمكن ذلك .

والوجه الثاني أنه يخشى على هذا الأعرج أن يكون القوم كرهوا إمامته بهم عند وجود غيره، وفي الحديث ما معناه أنه لا صلاة لمن صلى بقوم وهم له كارهون والمرء يحب لأخيه ما يحبه لنفسه والله أعلم .

قال السائل :

Shafi 377