لا بأس بصوفه ولكن يغسل غسلا بالغا والله أعلم .
الصلاة على أرض نجسة مفروش عليها حصير
السؤال :
الأرض إذا كانت فيها نجاسة قائمة العين وفرش فوق مثل حصير أو ثوب أو غيرهما مما تجوز الصلاة فيه أأتم على هذا أم لا ؟ وإذا كانت لا تجوز ما معنى الحديث المرفوع إليه عليه الصلاة والسلام صلى في دار أنس على حصير وحديث عائشة الصحيح أنه كان يصلى على الخمرة ؟
الجواب :
طهارة البقعة شرط لصحة الصلاة فلا تجوز الصلاة على نجاسة قائمة العين وإن فرش عليها البسط، والحديثان لا يدلان على جواز ذلك وإنما يدلان على جواز الصلاة على الحصير مع طهارة الأرض والخمرة حصير المصلي .
ورخص أن يصلى على الموضع المتنجس كالفراش النجس إذا بسط عليه حصير أو رداء لكن بشرط أن لا تكون النجاسة قائمة العين . والله أعلم .
Shafi 52