الدم الموجود في الثوب بعد الصلاة قالوا إذا كان أقل من الظفر أو الدرهم فلا بدل على المصلى به وإن كان أكثر فعليه البدل، فما هذا الدم ؟ إما أن يكون دما نجسا وقليله وكثيره سواء أو يرجع إلى ما في الاستقامة " أن الدم الموجود في الثوب أو البدن ولا يعرف من أي الدماء فقيل حكم الثوب والبدن الطهارة وقيل حكمه النجاسة فالأول اعتبارا بحكم الثوب أو البدن والثانى اعتبارا بالدم، أقول إن صح معه أنه دم مسفوح وكان أقل من الظفر أتصح صلاته على النسيان أم لا ؟ ويحمل كلامهم في الأثر على هذا أم لا ؟ أم الذي في الأثر يحمل على الدم الذي لا يعرف أصله من أي الدماء وذلك استحسان منهم لأن ناصر بن أحمد يقول إما أن يكون دما نجسا ولا تحديد بالقلة أو الكثرة وإما أن يكون غير نجس وإما لا يعرف ما هو وجدت حمره تشبه الدم تفضل صرح لنا ذلك مأجورا.
الجواب :
لا عبرة بقول ناصر بن أحمد عند قول رسول الله " وقد قال : تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ففهم العلماء منه أن ما دون الدرهم عفو لا تعاد منه الصلاة، وقدروا الدرهم بالظفر، فالعفو ثابت عن قليل الدم كان معلوم الأصل أو مجهوله .
وفرق بعضهم بين المسفوح وغيره فجعل العفو في غير المسفوح وشدد في المسفوح ولو كان كوخز الإبرة السمر وأنكر التفريق بعض وقال ما سمعنا بهذا الفرق إلا بعد موت أشياخنا يعنى أنه لما ذهب أهل العلم جاء قوم ففرقوا وأنه لا أصل للتفرقة .
Shafi 44