الجواب :
الاعتبار ها هنا بالجامد والمائع ، فإن كان جامدا ألقيت الفأرة وما حولها، وإن كان مائعا أريق جميعه، وهو في ذلك كالسمن من غير فرق والله أعلم .
الوضوء والتيمم للعجز عن تطهير النجس
السؤال :
ما ورد به الأثر من نجس لا يقدر على نزعه بوجه ما يجب عليه أن يتوضأ على القدرة على ما يتوضأ به ثم يتيمم، فلأي معنى أوجبوا عليه الجمع بين الوضوء والتيمم في مثل هذا ؟ فإن كان التيمم لرفع النجاسة كيف يصح الوضوء وفي البدن نجاسة، وإن كان الوضوء هو الرافع لها كيف يجوز له التيمم مع وجود الماء ؟ وأيضا لأي معنى لم يوجبوا عليه وضوءين معا والله جعل التيمم بدلا من الوضوء مع عدم إمكانه قال تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } (¬1) وهذا واجد للماء ؟ فضلا منك اكشف لنا معنى ذلك كشفا يذهب عني العمى وعليك السلام .
الجواب :
أمروه بذلك احتياطا لحصول الشبهة في الوضوء والتيمم معا فأمروه بالجمع بينهما ليكون قد بلغ جهده في التخلص من عهدة التكليف،
Shafi 42