هذا كلامه وهو يقتضي أن الجهر بها واجب غير أن الفذ له خفض الصوت بها ويجب على المرأة ذلك وعلى قاعدة المشارقة أن الجهر بها جائز واستحبه بعضهم وهذا كله في صلاة الفذ وأما الإمام فلا بد له من الجهر بها حتى يسمع من وراءه لأنه إنما جعل إماما ليؤتم به . والله
أعلم .
الصلاة مدافعا للبول أو الغائط
السؤال :
من صلى وهو حاقن لأحد الأخبثين غير شاغل له هل تبطل صلاته أو
لا ؟
الجواب :
في حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي " أنه نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين .
Shafi 269