قال :
تحل على مذهب من جعل للعلقة حكم النفاس ولا تحل على المذهب المختار حتى تسقط لحمة لا يكون مثلها في العادة إلا حملا كما مر والله أعلم .
تخلل الطهر في مدة النفاس
السؤال :
النفساء إذا رأت الطهر وتمادى بها أربعة أيام ثم راجعتها دماء متنوعة، منها ما هو كدم النفاس، ومنها ما هو غير ذلك، ما يكون حكم هذه الدماء ؟ وهل لزوجها أن يطأها والحالة هذه ؟ وإذا وطئها على هذه الصفة قبل الاربعين أو بعدها ماذا يكون عليه ؟
الجواب :
Shafi 135