Amsar Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Nau'ikan
[حكم المبيع وتصرف البائع والمشتري بالنقدين المغصوبين]
وقال السائل: هل يكون المبيع في يده مع ذلك حلال؟
فإن قيل: نعم، فهل تبرى ذمة المشتري بالدفع من النقدين المذكورين؟
فإن قيل: لا، فهل للبايع أن يسترجع المبيع لتعذر الثمن حيث كان باقيا؟
والجواب والله الموفق: إنه إن لم يكن من المشتري تلبيس على البائع في الثمن الذي يدفعه إليه فالمبيع في يده حلال؛ لإنه لم يأخذه ظلما بغصب، ولا خديعة، وإنما أخذه برضاه وطيبة من نفسه، وقد قال تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض}[النساء:29]، وقال صلى الله عليه وآله: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))، ولكن لا تبرى ذمة المشتري بالدفع من النقدين المذكورين؛ لأنه أعطاه ما لا يملكه بدليل ما مر فالثمن باق في ذمته بلا إشكال، وللبايع أن يسترجع المبيع إن كان باقيا لتعذر الثمن والوجه في ذلك أنه لم يرض بإخراجه عن ملكه إلى ملك المشتري إلا بالثمن المتراضى عليه، فلما تعذر الثمن كان الرضا منتفيا ولا تأثير لمجرد العقد من دون تراض وعوض إجماعا، والأصل في ذلك قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}[النساء :29].
وقال السائل: هل للمشتري أن يمتنع من تسليم المبيع للبائع حيث حكم به -أي بالتسليم- حتى يرد المشتري ما أخذه من النقدين؟
Shafi 122