254

Amsar Mukhtar

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

Nau'ikan

Fikihu Shia

وأما سوى هذه الأصول والأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها الاجتهاد، ولا نص فيها من كتاب ولا سنة، ولا إجماع من الأمة والأئمة فالاجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول " دون غيرهم؛ لقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}[النساء:59]؛ ولقوله تعالى أيضا: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر...}[النساء:83] الآية، ونحو ذلك مما يروى عن الأئمة " [فالمراد أنه يجب على المجتهد من غير أهل البيت "] أن لايستقل بالاجتهاد من دون أن يكون موافقا لهم فلابد من عرضه عليهم ورده إليهم لما لايؤمن من أن يقولوا بخلافه لما ذكره عليه السلام من الدليل، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((قدموهم ولا تقدموهم)) الخبر، ونحوه كثير.

Shafi 282