Amsar Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Amsar Mukhtar
Al-Imam Qasim dan Muhammad d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Nau'ikan
وقال السائل: فإذا كان الغريم غير الوالد وتمرد أو لم يكن مع صاحب الدين شهادة وخشي إن جره إلى الحاكم أنه يحكم عليه بعدم ثبوت الدين لفقد الشهادة أو كان يتحشم من جره إلى الحاكم، فهل له أن يأخذ من مال الغريم من جنس دينه إن أمكن؟ وإلا أخذ من غير جنسه!
والجواب والله الموفق: أن الغريم إذا كان معترفا بالدين وتمرد ولا حاكم، وكان الدين مثليا جاز لصاحب الدين أن يأخذ من حق الغريم مثله جنسا وقدرا وصفة بشرط الأمان من إثارة الفتنة بينهما؛ لأن المعلوم من الدين ضرورة أن ذلك هو اللازم في مال الغريم لصاحب الدين، وقد قال تعالى: {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق}[الشورى:41،42]، ولأنه داخل تحت قوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به...}[النحل:126] الآية.
وأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا يجوز.
Shafi 234