Amsar Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Amsar Mukhtar
Al-Imam Qasim dan Muhammad d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Nau'ikan
وقال السائل: إذا كان الوالدان وسائر الأرحام من أهل الكبائر [هل يجب على الولد أن يعاملهم معاملة غيرهم من أهل الكبائر] لقوله تعالى: {ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم}[المجادلة:22] الآية؟ أم يجب عليه لهم شيء يحرم منه فعله لغيرهم؟
والجواب والله الموفق: أما الوالدان فيجب صلتهما وفعل المعروف إليهما ولو كانا كافرين، لقوله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه...}الآية إلى قوله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا}[لقمان:14،15].
وما أورده السائل من قوله تعالى: {ولو كانوا آباءهم...} الآية، فالمراد تحريم الموادة كما يدل عليه أول الآية وذلك لا ينافي صلتهما، وكذلك قوله تعالى: {قل إن كان آباؤكم...}[التوبة:24] الآية، يدل على تحريم إيثار ما ذكره الله في الآية على طاعته وطاعة رسوله والجهاد في سبيله، وذلك لا ينافي صلتهما وفعل المعروف إليهما ما لم يكن بمعصية لله تعالى فتأمل.
Shafi 228