145

Amsar Mukhtar

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

Nau'ikan

Fikihu Shia

وقال السائل: فهل يجب أن يصرف ما وجب بالضمان في ذلك الموضع فقط؟

والجواب والله الموفق: أما ما وجب على الوالي من الضمان فإنه يجب أن يرده إلى المشهد، والوجه في ذلك ظاهر، [وأما الأكل فإنه يجب أن يضعه في بيت المال حيث كان، وإلا وجب أن يصرفه في مصرفه حيث كان، والوجه أيضا في ذلك ظاهر].

Shafi 171