Amsar Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Amsar Mukhtar
Al-Imam Qasim dan Muhammad d. 1029 / 1619مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Nau'ikan
وقال السائل: فهل يجب أن يصرف ما وجب بالضمان في ذلك الموضع فقط؟
والجواب والله الموفق: أما ما وجب على الوالي من الضمان فإنه يجب أن يرده إلى المشهد، والوجه في ذلك ظاهر، [وأما الأكل فإنه يجب أن يضعه في بيت المال حيث كان، وإلا وجب أن يصرفه في مصرفه حيث كان، والوجه أيضا في ذلك ظاهر].
Shafi 171