Amsar Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Nau'ikan
وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " أنه قال: (من شتم نبيا قتلناه) على أنه لا خلاف في معنى الخبرين، والقتل لا يكون إلا لأجل الكفر ونقض العهد في حق الذمي، وحد الزنا، وقتل النفس بغير نفس، والسعي في الأرض بالفساد كالدياثة، وقطع السبيل، والدعاء إلى الكفر والبغي على من أمنه الله تعالى، وهذا ليس من السعي في الأرض بالفساد ولا بزنا ولا بقتل نفس بغير نفس، فما بقي إلا أن يكون كفرا، وإذا كان ذلك في حق رسول الله صلى الله عليه وآله كفرا فبطريق الأولى أن يكون في حق الله العلي الأعلى كفرا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكني أرى أنه يجب على الإمام أن يؤدب من فعل ذلك لغرض كما ذكر السائل بعد التوبة أدبا بليغا ليرتدع بذلك من لا خير فيه من الناس؛ لأن في ذلك صيانة للدين، والله سبحانه قد أوجب بذل أرواح المؤمنين وأموالهم في صيانة الدين في قوله تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم...}[التوبة:111]الآية ونحوها فما ظنك في صيانته بتأديب من قد تمرد على الله سبحانه؟!!
وقد ذكر المنصور بالله عليه السلام في باب الاجتهاد من (المهذب): (أن للإمام أن يوجب باجتهاده ما لم يكن واجبا).
وقد روي عن الهادي عليه السلام، أنه خرب دور وايلة وقطع أعنابهم وهم يجأرون بالتوبة، فلم يقلع لمصلحة رآها في ذلك.
هذا وقد خالف فيما ذهبت إليه في هذه المسألة جماعة من متأخري أئمتنا "، مثل الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد، والإمام يحيى، والإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى ".
Shafi 142