Jami'i al-Usul
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Bincike
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Mai Buga Littafi
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Lambar Fassara
الأولى
Inda aka buga
مكتبة دار البيان
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami'i al-Usul
Ibn Athir Majd Din d. 606 AHمعجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Bincike
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Mai Buga Littafi
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Lambar Fassara
الأولى
Inda aka buga
مكتبة دار البيان
(١) هذا مذهب ضعيف، واتساع غير مرضي، وأكثر العلماء المحققين على خلافه. (٢) جاء في " تاريخ الثقات " لابن حبان في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي ما نصه: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة، ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره. نقول: وقد احتج بعض الأئمة برواية المبتدعة الدعاة وغير الدعاة، فقد احتج البخاري بعمران بن حطان وهو من دعاة الشراة، وبعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، وكان داعية إلى الإرجاء، فالحق في هذه المسألة – كما قال العلامة محمد بن بخيت المطيعي في حاشيته على " نهاية السول " ٣/٧٤٤ – قبول رواية كل من كان من أهل القبلة يصلي بصلاتنا، ويؤمن بكل ما جاء به رسولنا مطلقًا متى كان يقول بحرمة الكذب، فإن من كان كذلك لا يمكن أن يبتدع بدعة إلا وهو متأول فيها، مستند في القول بها إلى كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ بتأول رآه باجتهاده، وكل مجتهد مأجور وإن أخطأ. نعم إذا كان ينكر أمرًا متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه كان كافرًا قطعًا، لأن ذلك ليس محلًا للاجتهاد، بل هو مكابرة فيما هو متواتر من الشريعة معلوم من الدين بالضرورة، فيكون كافرًا مجاهرًا، فلا يقبل مطلقًا، حرم الكذب أو لم يحرمه.
1 / 75