408

Jami'i al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editsa

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Mai Buga Littafi

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Bugun

الأولى

Inda aka buga

مكتبة دار البيان

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Abbasiyawa
٣١١ - (خ م ط ت د) وعنه ﵁: أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «لا تمنعوا فَضلَ الماءِ لتمنعوا به الكلأ»، أخرجه الجماعة إلا النسائي (١) .

(١) البخاري ٥/٢٤ في الشرب، باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، وفي الحيل، باب ما يكره من الاحتيال، وأخرجه مسلم رقم (١٥٦٦) في المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، و" الموطأ " ٢/٧٤٤ في الأقضية، باب القضاء في المياه، والترمذي رقم (١٢٧٢) في البيوع، باب ما جاء في بيع فضل الماء، وأبو داود رقم (٣٤٧٣) في الإجارة، باب في منع الماء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم راجع الحديث [٣١٠] .
٣١٢ - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن - رحمها الله -: قالت: إنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يُمنَعُ نَقْعُ (١) البِئْرِ» . أخرجه «الموطأ» (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
نقع البئر: هو فضل مائها الذي يخرج منها، وقيل له: نقع؛ لأنه ينقع به، أي يُروَى به.

(١) في المطبوع " نفع " بالفاء وهو تصحيف.
(٢) ٢/٧٤٥ في الأقضية، باب القضاء في المياه، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وقد وصله أبو قرة موسى بن طارق، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كلاهما عن مالك عن أبي الرجال، عن أمه عن عائشة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: قال الإمام مالك [١٤٩٧] كتاب الأقضية - باب القضاء في المياه- عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن «فذكرته» .
قلت: قال الزرقاني: ووصله أبو قرة موسى بن طارق، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كلاهما عن مالك، عن أبي الرجال، عن أمه، عن عائشة. أه. الشرح (٤/٣٩) .
٣١٣ - (د) رجل من المهاجرين ﵃: من أصحاب رسول الله ﷺ قال: غَزَوْتُ مَع رَسول الله ﷺ ثلاثًا، أسمعه يقول:
- وفي أخرى: غَزَوتُ معَ رسول الله ﷺ في غَزْوَةٍ فسمعته يقول: - «المسلمون شركاءُ في ثلاثٍ: في الماء، والكلأِ، والنار» . ⦗٤٨٦⦘
أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
وقوله: «الناس شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار» أراد بالماء: ماء السماء، والعيون التي لا مالك لها، وأراد بالكلأ: مراعي الأرضين التي لا يملكها أحد، وأراد بالنار: الشجر الذي يحتطبه الناس، فينتفعون به، وقد ذهب قوم إلى أن الماء لا يُمَلَك، ولا يصح بيعه مطلقًا، وذهب آخرون إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة، والصحيح الأول.

(١) رقم (٣٤٧٧) في الإجارة، باب في منع الماء، وإسناده صحيح، وقد وهم الخطيب التبريزي في المشكاة رقم (٣٠٠١) فأورد الحديث بهذا اللفظ من حديث ابن عباس، ونسبه إلى أبي داود وابن ماجة، وهو ليس في أبي داود، وأقره على هذا الوهم الألباني في تعليقه، وزاد عليه في الوهم قوله: " وإسناده صحيح " مع أن في سنده عبد الله بن خراش. قال أبو زرعة: ليس بشيء ضعيف، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ذاهب الحديث، ضعيف الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وقال الحافظ في " التلخيص " ٣ / ٦٥: متروك. وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة رقم (٢٤٧٣) في الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث بلفظ " ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار "، وإسناده صحيح، وصححه البوصيري والحافظ ابن حجر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف، ولمتنه شواهد:
أخرجه أبو داود (٣٤٧٧) قال: حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي، قال: أخبرنا حريز بن عثمان، عن حبان بن زيد الشرعبي، عن رجل من قرن، (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا حريز بن عثمان، قالك حدثنا أبو خداش - وهذا لفظ علي-، عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ فذكره.
قلت: أبو خداش قال فيه الذهبي: شيخ، الكاشف (١/٢٠٠) [٩٠٥]، وفي الأصول من حديث ابن عباس: رواه أبو داود في إسناده عبد الله بن خراش، وعن أبي هريرة رواه ابن ماجة، ويأتي في تكملة الكتاب.

1 / 485