ابن عمر (١)، ولم يروه عن مالك غير الشافعي، ولا الشافعي غير الربيع.
ومن الغرائب: غرائب المتون، كما روى محمد بن المنكدر عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال: «إن هذا الدين متين، فأوغِل فيه برفق ...» (٢) . الحديث. فهذا غريب المتن، وفي إسناده غرابة أيضًا.
ومن الغرائب: الإفراد، وهو أن ينفرد أهل مدينة واحدة عن صحابي بأحاديث عن النبي ﷺ، لا يرويها عنه أهل مدينة أخرى، أو ينفرد به راو واحد عن إمام من الأئمة وهو مشهور، مثل ما حدث حماد بن سلمة عن أبي العُشَرَاء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبَّة؟ فقال: «لو طعنت في فخذها أجزأ عنك» (٣) فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة (٤) عن أبي العشراء، ولا يُعْرَف لأبي العشراء إلا هذا الحديث، وإن كان
(١) مسند الشافعي ٢/١٥٤ كتاب " البيوع " وقد أخرجه مالك مطولًا في " الموطأ " ٢/٦٨٣ باب النهي عن بيع الحاضر للبادي، والبخاري ٤/٣٠٩ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، ومسلم ٣/١١٥٥ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأنس عند مسلم.
(٢) وتمامه " فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى " ذكره الحافظ الهيثمي في " مجمع الزوائد " ١/٦٢ وقال: رواه البزار وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل هو كذاب، وضعفه الحافظ في " التقريب " وترجمه الذهبي في " الميزان " بقوله: ضعفه ابن المديني والنسائي، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: واه، وقال أبو زرعة: لين الحديث.
(٣) أخرجه أحمد ٤/٣٣٤ وأبو داود رقم ٢٨٢٥ والترمذي رقم ١٤٨١ و٣٩٥٦ والنسائي ٧/٢٢٨ كتاب " الصيد والذبائح " باب ذكر المتردية في البئر. وابن ماجه رقم ٣١٨٤، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث، ونقول: أبو العشراء مجهول، كما في " التقريب ".
(٤) في المطبوع " مسلمة " وهو خطأ.