1444

Jami'i al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editsa

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Mai Buga Littafi

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Bugun

الأولى

Inda aka buga

مكتبة دار البيان

Yankuna
Iraq
•
Daurowa & Zamanai
Abbasiyawa
١٩١٨ - (خ م د) عمير بن سعيد النخعي ﵀ قال: «سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالب يقول: ما كنتُ لأقيمَ على أَحدٍ حدًا فَيَمُوتَ فَأجِدُ في نفسي شيئًا إلا صاحبَ الخمر (١) . فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أَنَّ رَسولَ الله ﷺ لم يَسُنَّهُ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «لا أدي (٢) - أو ما كنتُ أدِي- مَنْ أقمتُ عليه الحدَّ إلا شارب الخمر، فإنَّ رسولَ الله ﷺ لم يُسُنَّ فيه شيئًا، وإنما هو شيء قلناه نحنُ» (٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
وَدَيْتُه: وديتُ القتيل: إذا أعطيت ديته.

(١) قال الحافظ في " الفتح ": أي شاربها، وهو بالنصب، ويجوز الرفع، والاستثناء منقطع، أي: لكن أجد من حد شارب الخمر إذا مات، ويحتمل أن يكون التقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئًا إلا من موت شارب الخمر، فيكون الاستثناء على هذا متصلًا، قاله الطيبي.
(٢) " أدي " مضارع وداه يديه: إذا أعطى ديته، وقوله " من أقمت عليه حدًا " مفعوله.
(٣) أخرجه البخاري ١٢ / ٥٨ في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم رقم (١٧٠٧) في الحدود، باب حد الخمر، وأبو داود رقم (٤٤٨٦) في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، وأحمد في المسند ١ / ١٢٥ و١٣٠.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه البخاري (٦٧٧٨) قال: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، ومسلم (١٧٠٧) قا: حدثني محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سفيان الثوري، وأبو داود (٤٤٨٦) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، ثنا شريك.
كلاهما (سفيان وشريك) عن أبي الحصين، عن عمير بن سعيد، فذكره.
١٩١٩ - (ط) محمد بن شهاب الزهري ﵀ «سُئِلَ عن حَدِّ العبد في الخمر؟ فقال بلغني: أنَ عليه نصفَ حدِّ الحرِّ في الخمر، وكان عمرُ وعثمانُ وابنُ عمر يَجْلِدُونَ عبيدَهُم في الخمر نصفَ حدِّ الحُرِّ» . أخرجه الموطأ (١) .

(١) بلاغًا ٢ / ٨٤٢ في الأشربة، باب الحد في الخمر، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» (١٦٣٤) عن ابن شهاب أنه سئل.... فذكره.
قلت: الزهري إمام مطلع لا يرسل إلا لعلة قادحة، فتدبر.

3 / 592