1176

Jami'i al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editsa

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Mai Buga Littafi

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Bugun

الأولى

Inda aka buga

مكتبة دار البيان

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Abbasiyawa
١٤٩٨ - (د س) جابر بن عبد الله ﵄ قال: «لم يَطُفِ النبيُّ ﷺ ولا أصحابُهُ بين الصَّفا والمروةِ إلا طوافًا واحدًا، طوافَهُ الأول» . أخرجه أبو داود والنسائي (١) .

(١) أخرجه أبو داود رقم (١٨٩٥) في المناسك، باب طواف القارن، والنسائي ٥ / ٢٤٤ في الحج، باب كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة، وإسناده حسن، ورواه مسلم أيضًا رقم (١٢١٥) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣١٧) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (٤/٣٦) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا محمد بن بكر. وأبو داود (١٨٩٥) قال: حدثنا ابن حنبل، قال: حدثنا يحيى. والنسائي (٥/٢٤٤) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (٢٨٠٢) عن عمران بن يزيد الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق.
ثلاثتهم (يحيى، وابن بكر، وشعيب) عن ابن جريج.
٢ - وأخرجه أحمد (٣/٣٨٧) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.
٣ - وأخرجه ابن ماجة (٢٩٧٣) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا عَبْثَر بن القاسم، عن أشعث.
٤ - وأخرجه الترمذي (٩٤٧) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج.
أربعتهم - ابن جريج، وابن لهيعة، وأشعث، وحجاج - عن أبي الزبير، فذكره.
١٤٩٩ - (د) عائشة ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ قال لها: «طَوَافُكِ بالبيتِ وبين الصفا والمروةِ: يَكْفِيكِ لَحجَّتِكِ وعُمْرَتِكِ» . أخرجه أبو داود (١) .
وهو طرف من حديثٍ قد أخرجه البخاري ومسلم، وهو مذكور في الباب الثالث من هذا الكتاب.

(١) رقم (١٨٩٧) في المناسك، باب طواف القارن، وإسناده حسن. وقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافًا واحدًا، وقد تقدم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الحج (٥٤: ٣) عن الربيع بن سليمان المؤذن عن الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة به. وقال الشافعي: كان سفيان ربما قال: عن عطاء، «عن عائشة» وربما قال: عن عطاء أن النبي ﷺ قال «لعائشة» الأشراف (١٢/٢٣٧) .
[الحكم التاسع]: في أحاديث متفرقة تتضمن أحكامًا
١٥٠٠ - (خ د س) عبد الله بن عباس ﵄ أنَّ النبيَّ ⦗٢١٥⦘ ﷺ «رأى رجلًا يَطُوف بالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أو غيره، فَقَطَعَهُ» .
وفي رواية «يَقودُ إنْسانًا بِخزَامَةٍ في أنْفِهِ، فَقَطعَها النبيُّ ﷺ، ثم أمَرَهُ أنْ يَقُودَ بيده» . هذه رواية البخاري.
وأخرج أبو داود والنسائي الثانية.
وللنسائي أيضًا قال: «مرَّ رسولُ الله ﷺ بِرَجُلٍ يقُودُ رجلًا بشيءٍ ذُكِر في يده، فتناولَه النبيُّ ﷺ فَقطَعَهُ فقال: إنَّهُ نذر» .
وفي أخرى للنسائي: «مَرَّ بإنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إلى إنسانٍ بسَيْرٍ - أو بِخَيطٍ، أو بشيءٍ غير ذلك، فقطعه، ثم قال: قُدْهُ بِيَدِكَ» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بخزامة): الخزامة: ما يجعل في أنف البعير من شعر، كالحلقة ليقاد به، والزمام للناقة كالرسن للدابة، يجعل على أنفها لتنقاد.

(١) أخرجه البخاري ٣ / ٣٨٦ في الحج، باب الكلام في الطواف، وباب إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه، وفي الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، وأبو داود رقم (٣٣٠٢) في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والنسائي ٥ / ٢٢١ و٢٢٢ في الحج، باب الكلام في الطواف و٧ / ١٨ في الأيمان والنذور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (٣١: ٣) وفي الحج (٦٦) عن أبي عاصم النبيل والأيمان والنذور (٣١: ٤) والحج (٦٥) عن إبراهيم بن موسى عن هشام كلاهما عن ابن جريج عنه به. وفي الأيمان والنذور (٣٣: ١٣) عن يحيى بن معين س فيه. (الأيمان والنذور ٣٠: ٢) وفي الحج (١٣٥: ١) عن يوسف بن سعيد بن مسلم كلاهما عن حجاج بن محمد و(١٣٥: ٢) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث كلاهما عن ابن جريج به وبعضهم يزيد على بعض. الأشراف (٥/٨) .

3 / 214