1052

Jami'i al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editsa

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Mai Buga Littafi

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Bugun

الأولى

Inda aka buga

مكتبة دار البيان

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Abbasiyawa
١٢٩٥ - (م) جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ، «من لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنٍ (١)، ومن لم يجد إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . أخرجه مسلم (٢) .

(١) وقد تقدم أن الجمهور من العلماء قالوا: لا يجوز لبس الخفين إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين وقال أحمد: يجوز، لحديث جابر هذا وابن عباس الذي قبله. وحديث جابر وما في معناه مطلق، فينبغي أن يحمل على المقيد.
(٢) رقم (١١٧٩) في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد ٣/٣٢٣ قال:حدثنا يحيى بن آدم، وأبو النضر. وفي ٣/٣٩٥ قال: حدثنا موسى، ويحيى بن آدم. و«مسلم» ٤/٣ قال:حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس.
أربعتهم (يحيى، وأبو النضر، وموسى، وأحمد) قالوا: حدثنا زهير عن أبي الزبير، فذكره.
١٢٩٦ - (ط) يحيى بن يحيى ﵀ سمعت مالكًا وقد سئل: عما ذكر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «فمن لم يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . يقول لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله ﷺ نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي ⦗٢٧⦘ للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. أخرجه الموطأ (١) .

(١) ١ / ٣٢٥ في الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، وهذا رأي مالك، والجمهور على خلافه، ويؤيدهم حديث جابر وابن عباس اللذين قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هو في (الموطأ) ٢٧١ في الحج - باب - ماينهى عنه من لبس الثباب في الإحرام.

3 / 26