1050

Jami'i al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editsa

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Mai Buga Littafi

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Bugun

الأولى

Inda aka buga

مكتبة دار البيان

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Abbasiyawa
١٢٩٢ - (د) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄: أنه سمع رسول الله ﷺ: «ينهى النساء في إحرامِهنَّ عن القُفَّازَيْنِ والنَّقاب، ومَا مَسَّ الوَرْسُ والزعفرانُ من الثياب، ولْتَلْبَسْ بعدَ ذلكَ ما أحَبّتْ من ألوانِ الثياب: من مُعصْفرٍ، أو خزٍّ أو حلي، أو سَراويلَ، أو قَميص، ⦗٢٥⦘ أو خُفٍّ (١)» .
وفي رواية مختصرًا إلى قوله: «من الثياب» أخرجه أبو داود (٢) .

(١) لفظه في سنن أبي داود المطبوع: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب: معصفرًا، أو خزًا، أو حليًا، أو سراويل، أو قميصًا، أو خفًا.
(٢) رقم (١٨٢٧) في المناسك، باب ما يلبس المحرم، من حديث إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن محمد بن إسحاق عن نافع مولى ابن عمر عن عمر، وقد صرح محمد بن إسحاق فيه بالتحديث، فالحديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم فيماسبق برواية إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق تحت رقم (٥) .

3 / 24