90Jamic Ummahatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEditsaأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريMai Buga Littafiاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعBugunالثانيةShekarar Bugawa1419 AHInda aka bugaدمشقNau'ikanMaliki jurisprudence•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiAyyubawaالْيَوْمَيْنِ، وَاخْتَارُهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، أَمَّا لَوْ رَدَّتْهُ الرِّيحُ إِلَىمِثْلِهِ أَتَمَّ اتِّفَاقًا، وَإِذَا نَوَى الإِقَامَةَ بَعْدَ صَلاتِهِ لَمْ يُعِدْ عَلَى الأَصَحِّ. وَأَمَّا فِي أَثْنَائِهَا فَفِي إِجْزَائِهَا حَضَرِيَّةً: قَوْلانِ. وَعَلَى النَّفْيِ فَفِي إِجْزَائِهَا سَفَرِيَّةً: قَوْلانِ، وَعَلَى النَّفْيِ فَفِي قَطْعِهَا أَوْ جَعْلِهَا نَافِلَةً: قَوْلانِ، وَعَلَيْهِ فِي بُطْلانِ صَلاةِ الْمُؤْتَمِّينَ: قَوْلانِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَيُصَلِّيهَا حَضَرِيَّةً وَرَاءَ الْمُسْتَخْلَفِ بَعْدَ الْقَطْعِ.وَمَحَلُّهُ: الرُّبَاعِيَّةُ الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا فِي السَّفَرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ قَبْلَ فِعْلِهَا وَخُرُوجِهِ، فَيَقْصُرُ قَضَاءَ السَّفَرِيَّةِ حَضَرًا وَسَفَرًا كَمَا يُتِمُّ الْحَضَرِيَّةَ عَلَى ذَلِكَ فِيهِمَا.1 / 119KwafiRabaTambayi AI