511Jamic Ummahatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEditsaأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريMai Buga Littafiاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعBugunالثانيةShekarar Bugawa1419 AHInda aka bugaدمشقNau'ikanMaliki jurisprudence•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiAyyubawaمُعْسِرًا خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ، أَوْ بَيْعِ الْجُزْءِ الْمُقَوَّمِ وَيَتَّبِعُهُ بِمَا بَقِيَ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ. وَلَوْ وَطِئَاهَا فَحَمَلَتْ فَالْقَافَةُ وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ عَبْدًا، فَلَوْ أَشْرَكَتْهُمَا الْقَافَةُ حُكِمَ بِإِسْلامِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ إِذَا كَبِرَ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: يُلْحَقُ بِأَقْوَى شَبَهٍ، وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ بِالْوَطْئِ الأَوَّلِ وَإِلا فَبِأَقْوَى شَبَهٍ، وَقَالَ سَحْنُونٌ: يَكُونُ ابْنًا لَهُمَا.1 / 540KwafiRabaTambayi AI