34Jamic Ummahatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEditsaأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريMai Buga Littafiاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعBugunالثانيةShekarar Bugawa1419 AHInda aka bugaدمشقNau'ikanMaliki jurisprudence•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiAyyubawaمِمَّا لا يَصِلُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ سَقَطَ، وَإِنْ كَانَ يَصِلُ بِاسْتِنَابَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ فَثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ كَثِيرًا لَزِمَهُ، وَلَوْ تَدَلَّكَ عَقِيبَ الانْغِمَاسِ وَالصَّبِّ أَجْزَأَهُ عَلَى الأَصَحِّ، وَلا تَجِبُ الْمَضْمَضَةُ وَلا الاسْتِنْشَاقُ وَلا بَاطِنُ الأُذُنَيْنِ كَالْوُضُوءِ، وَيَجِبُ ظَاهِرُهُمَا، وَالْبَاطِنُ هُنَا الصِّمَاخُ، وَتَضْغَثُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مَضْفُورًا، وَالأَشْهَرُ وُجُوبُ تَخْلِيلِ شَعْرِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، وَغَيْرِهِمَا، وَالأَكْمَلُ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يُزِيلَ الأَذَى عَنْهُ ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ، وَفِي تَأْخِيرِ غُسْلِ الرِّجْلَيْنِ، ثَالِثُهَا: يُؤَخِّرُ إِنْ كَانَ مَوْضِعُهُ وَسِخًا، وَعَلَى تَأْخِيرِهِمَا فِي تَرْكِ الْمَسْحِ: رِوَايَتَانِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا، وَالْمَوَالاةُ كَالْوُضُوءِ، وَيُجْزِئُ الْغُسْلُ عَنِ الْوُضُوءِ، وَالْوُضُوءُ عَنْ غُسْلِ مَحَلِّهِ، وَفِيهَا: وَلا يَغْتَسِلُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَإِنْ غَسَلَ الأَذَى لِلْحَدِيثِ، وَفِيهَا: فِي بِئْرٍ قَلِيلَةِ الْمَاءِ، وَبِيَدَيْهِ نَجَاسَةٌ يَحْتَالُ، يَعْنِي1 / 63KwafiRabaTambayi AI