326Jamic Ummahatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEditsaأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريMai Buga Littafiاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعBugunالثانيةShekarar Bugawa1419 AHInda aka bugaدمشقNau'ikanMaliki jurisprudence•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiAyyubawaمُحَقَّقٌ، وَفِي غَيْرِهِ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ أَوْ صَرْفٍ مُسْتَأْخَرٍ، فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنَ الْبَائِعِ جَازَ مُطْلَقًا إِلا أَنْ تَكُونَ مُؤَجَّلَةً مِنْ صِنْفِ الْمَبِيعِ فَيُمْنَعُ لأَنَّهُ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ، وَيُفْسَخُ الثَّانِي مِنْ بُيُوعِ الآجَالِ بِاتِّفَاقٍ دُونَ الأَوَّلِ عَلَى الأَصَحِّ، [فَإِنْ فَاتَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي - وَالْقِيمَةُ أَقَلُّ - فُسِخَا عَلَى الأَصَحِّ.بَيْعُ أَهْلِ الْعِينَةِ - مِثْلُ: اشْتَرِ لي هَذِهِ [السِّلْعَةَ] وَأُرْبِحُكَ، فَإِنْ سَمَّى الثَّمَنَ وَأَوْجَبَ الْبَيْعَ إِلَى أَجَلٍ فَسَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً، وَإِنْ كَانَ نَقْدًا - فَقَوْلانِ، يَجُوزُ بِجَعْلِ الْمِثْلِ، وَيُمْنَعُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَجَعَلَ الْمِثْلَ.1 / 355KwafiRabaTambayi AI