186

Jamic Ummahat

جامع الأمهات

Bincike

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Mai Buga Littafi

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

دمشق

وَلا مِيرَاثًا، وَالأُضْحِيَّةُ تُبْدَلُ بِخَيْرٍ مِنْهَا، فَإِنْ نَحَرَ عَنْ نَفْسِهِ تَعَدِّيًا أَوْ غَلَطًا - فَثَالِثُهَا: يُجْزِئُ فِي الْغَلَطِ، وَلَوِ اسْتَحْيَا الْمَسَاكِينُ الْهَدْيَ فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا وَلا يَشْتَرِكُ فِي هَدْيٍ، وَقِيلَ: إِلا فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ، وَلَوْ هَلَكَ أَوْ قُتِلَ أَوْ سُرِقَ قَبْلَ نَحْرِهِ وَجَبَ بَدَلُهُ فِي الْوَاجِبِ دُونَ التَّطَوُّعِ، وَلَوْ وَجَدَهُ بَعْدَ نَحْرِ الْبَدَلِ وَجَبَ نَحْرُهُ إِنْ كَانَ مُقَلِّدًا، وَإِلا فَلَهُ بَيْعُهُ وَقَبْلَ نَحْرِ الْبَدَلِ، لِيَنْحَرَهُمَا إِنْ كَانَا مُقَلَّدَيْنِ، وَإِلا بِيعَ الآخَرُ، وَلَوْ سُرِقَ بَعْدَ نَحْرِهِ أَجْزَأَهُ. وَجَزَاءُ الصَّيْدِ عَلَى التَّخْيِيرِ: مِثْلُهُ، أَوْ إِطْعَامٌ، أَوْ صِيَامٌ - فَالْمِثْلُ: مُقَارَبَةٌ مِنَ النَّعَمِ فِي الْقَدْرِ وَالصُّورَةِ، وَإِلا فَالْقَدْرُ، فَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ، وَلا نَصَّ فِي الْفِيلِ، فَقَالَ ابْنُ مَيْسَرَةَ: بَدَنَةٌ خُرَاسَانِيَّةٌ ذَاتُ سَنَامَيْنِ، وَقَالَ الْقَرَوِيُّونَ: الْقِيمَةُ وَقِيلَ: قَدْرُ وَزْنِهِ لِغَلاءِ عِظَامِهِ، وَفِيهَا: وَكُلُّ صَيْدٍ لَهُ نَظِيرٌ مِنَ النَّعَمِ، وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ وَالإِبِلِ وَبَقَرِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي الضَّبُعِ وَالثَّعْلَبِ، وَالظَّبْيِ شَاةٌ، وَفِي نَحْوِ الضَّبِّ وَالأَرْنَبِ وَالْيَرْبُوعِ الْقِيمَةُ طَعَامًا، وَفِي حَمَامِ مَكَّةَ شَاةٌ بِغَيْرِ حَكَمَيْنِ، وَالْحَرَمُ مِثْلُهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَفِي حَمَامِ الْحِلِّ: الْقِيمَةُ كَسَائِرِ الطَّيْرِ، وَفِي إِلْحَاقِ الْقَمَرِيِّ الْفَوَاخِتِ وَشِبْهِهَا بِالْحَمَامِ: قَوْلانِ، وَفِيهَا: الْيَمَامُ مِثْلُ الْحَمَامِ وَفِي الصَّغِيرِ [مِثْلُ] مَا فِي الْكَبِيرِ، وَفِي الْمَعِيبِ مِثْلُ مَا فِي السَّلِيمِ، وَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ، وَفِي الْجَنِينِ عُشْرُ دِيَةِ الأُمِّ، فَإِنِ اسْتَهَلَّ فَكَالْكَبِيرِ، وَفِي الْمُتَحَرِّكِ: قَوْلانِ، وَالْبَيْضُ كَالْجَنِينِ، وَقِيلَ: حُكُومَةٌ، وَقِيلَ: كَالأُمِّ، وَالطَّعَامُ عَدْلُ الصَّوْمِ (١) لا عَدْلُ مِثْلِهِ مِنْ عَيْشِ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ طَعَامِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بِمُدِّهِ ﷺ يُقَوَّمُ بِالطَّعَامِ عَلَى حَالِهِ حِينَ الإِصَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى فَرَاهَةٍ وَجَمَالٍ وَتَعْلِيمٍ وَلا صِغَرٍ وَلا عَيْبٍ، وَلَوْ كَانَ بَازِيًّا مُعَلَّمًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مُعَلَّمًا لِمَالِكِهِ مَعَ الْجَزَاءِ، وَقِيلَ: يُنْظَرُ كَمْ يُشْبِعُ كَبِيرُهُ فَيُخْرِجُ مَا يُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ، وَعَلَى

(١) فِي (م): الصيد ..

1 / 215