128

Jamic Ummahat

جامع الأمهات

Bincike

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Mai Buga Littafi

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

دمشق

وَالْبُخْتُ، وَالْبَقْرُ وَالْجَوَامِيسُ، وَالضَّأْنُ وَالْمَعَزُ، فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ شَاةً - فَإِنْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ خُيِّرَ السَّاعِي. وَقَالَ اللَّخْمِيُّ: الْقِيَاسُ أَخْذُ نِصْفَيْنِ، وَإِلا فَمِنَ الأَكْثَرِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: إِلا أَنْ يَكُونَا مُسْتَقِلَّيْنِ، فَيُخَيَّرُ السَّاعِي، وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ شَاتَيْنِ [فَإِنْ كَانَا] مُتَسَاوِيَيْنِ فَمِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُتَسَاوِيَيْنِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنْ كَانَ فِي أَقَلِّهِمَا عَدَدُ الزَّكَاةِ وَهِيَ غَيْرُ وَقْصٍ فَمِنْهُمَا وَإِلا فَمِنَ الأَكْثَرِ، وَقَالَ سَحْنُونٌ: مِنَ الأَكْثَرِ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِمَا خِلافُهُمَا فِي مِئَةٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِينَ، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ ثَلاثًا فَإِنْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ فَمِنْهُمَا، وَيُخَيَّرُ السَّاعِي فِي الثَّالِثَةِ، وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُتَسَاوِيَيْنِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنْ كَانَ فِي أَقَلِّهِمَا عَدَدُ الزَّكَاةِ وَهِيَ غَيْرُ وَقْصٍ أُخِذَ مِنْهَا شَاةٌ وَإِلا فَمِنَ الأَكْثَرِ، وَقَالَ سَحْنُونٌ: مِنَ الأَكْثَرِ فَالْحُكْمُ لِلمِئِينَ، فَإِنْ جَاءَ مُوجِبٌ مِنْهُمَا فَكَالأُولَى، وَأَلَزْمَ الْبَاجِيُّ ابْنَ الْقَاسِمِ مَذْهَبَ سَحْنُونٍ فِي أَرْبَعِينَ جَامُوسًا وَعِشْرِينَ بَقَرَةً، وَأَلْزَمَهُ اللَّخْمِيُّ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي اثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ، وَتِسْعٍ وَثَلاثِينَ مِنْهُمَا وَجَوَابُهُمَا أَنَّ السِّتِّينَ مِنْهُمَا كَأَرْبَعِمِئَةٍ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعَزِ وَلِذَلِكَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي أَرْبَعِينَ وَثَلاثِينَ، وَأَمَّا بِنْتَا اللَّبُونِ وَالْحِقَّتَانِ فَكَالشَّاتَيْنِ، فَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي أَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِينَ، وَلا فِي خَمْسِينَ وَخَمْسِينَ، وَلا فِي سِتِّينَ وَثَلاثِينَ وَلا فِي سِتِّينَ وَأَرْبَعِينَ، وَاخُتْلِفَ فِي خَمْسِينَ وَسِتٍّ وَثَلاثِينَ، وَفِي خَمْسِينَ وَسِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمَا مِئَةٌ وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ إِلَى تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَأَجْرِهِ أَوَّلًا عَلَى الْخِلافِ الْمُتَقَدِّمِ. وَمَاشِيَةُ التِّجَارَةِ: إِذَا كَانَتْ نِصَابًا كَالْقِنْيَةِ، وَلِذَلِكَ لا يُقَوِّمُهَا الْمُدِيرُ، وَما دُونَ النِّصَابِ كَالْعَرْضِ، وَمَنْ أَبْدَلَ مَاشِيَةً (١) فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ لَمْ تَسْقُطِ الزَّكَاةُ اتِّفَاقًا، وَيُؤْخَذُ بِزَكَاتِهَا، وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: بِزَكَاةِ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَ نَقْدًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِرَارًا فَإِنْ أَبْدَلَهَا بِنَقْدٍ وَهِيَ لِلتِّجَارَةِ يَرُدُّهُ إِلَى أَصْلِهَا، وَإِنْ كَانَتْ لِلْقِنْيَةِ فَفِي بِنَائِهِ إِذَا كَانَا

(١) فِي (م): مشية.

1 / 157