وأما من كان داخله بأن كان في مكة وذهب إلى جدة ونحوها مماليس خارج الميقات فلا يجب عليه الإحرام لأنه لم يجاوزها.هذا تحقيق المقام عندي.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 35
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 27-12-2004 12:58 : الفصل التاسع الاغتسال
صفحة (152)
يستحب لمن يريد الإحرام أن يغتسل بماء وسدر. ويجزي بماء سدر. ويجزي وضوء.
وإن أحرم وهو جنب أجزاه.وإن اغتسل ولم يتوض جاز له ولا سيما عند من يقول الحدث
الأصغر داخل تحت الأكبر عند الاغتسال.وحكي بعضهم الإجماع على أن الاغتسال للإحرام ليس بواجب.
ويسحب أن يلبس للإحرام ثوبين جديدين أو غسلين لم يلبسا منذ غسلا. وإن أحرم في ثيابه الدنسة أو إزار وهو ما كان من الحقو أو في إزار واحد وهو ما يعم البدن جاز.ويستحب التجرد في إزار ورداء ونعلين.
وللأمر به في الحديث أمر ندب. وعنه صلى الله عليه وسلم:
{السراويل لمن يجد الإزار والحقان لمن لم يجد النعلين وقيل: من لبس السراويل يفك خيوطه. وهو أوفق للقياس لأن المحرم لا يلبس مخيطا.
صفحة (153)
لكنه عن ظاهر الحديث لأنه إذا فك خيوطه كان من جنس الإزارفيجوز لبسه ولو وجد الإزار.
والحق جواز ليس السراويل لمن لم يجد الإزار ولو لم يفك خيوطه. وهذا الحديث قيد في نهيه في حديث آخر عن لبس السراويل ولا سيما في فكها إفساد للمال. ولم يأت ما يبيح هذا الإفساد في هذه المسألة.
Shafi 62