والأمر لم يجد دليلا للطريق.ولا من لم يقدر على المشي ولا على الركوب.
ولا من لم يجد رفقة. ولا من لم يجد ما يكفيه من المال هو وعيإله إلى أن يرجع.
ولا من لم يجد راحلة وتلحقه مضرة بالمشي.ولا من له والد ووالدة أو صغير ولم يجد من يقوم بهم أو وجده
بأجرة لا يحملها ماله.ولا من لم يجد زوجا أو محرما أو مسلما يسافر بها في رفقته. ويحسب باستطاعته المال الأصول.وقيل: لا
.صفحة (132)
وقال مالك:الاستطاعة صحة البدن.وقيل: زاد وراحلة وقيل:مال وصحة وأمان الطريق.
وقيل: ذلك كله والأصحاب، ومن خرج للحج أو غيره بلا زاد أو على حال مهلكة فمات كفر.
قال الله تعالى:
{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
وهو على عمومه في حضر أو سفر ودخل فيه أعمى ألقى نفسه في صف الكفار.
وأما غير الأعمى فيجوز له إلهجوم على صف الكفار إن كانت فيه منفعة جار عليهم واعتقاد الجرأة في المسلمين.
وكذلك الاحتساب في الأمر والنهي.وقيل: التهلكة ترك النفقة في سبيل الله وطاعته.وقيل: أن يذنب ذنبا فييأس من التوبة.وقيل:الاسراف وتضيع وجه المعاش والكف عن الغزو والأنفاق.
فهذا يقوي العدو ويسلطه على إهلاكهم.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 30
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 27-12-2004 12:32 : الفصل الرابع وجوب العمرة
صفحة (133)
العمرة واجبة عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم:
{العمرة داخلة في الحج إلى يوم القيامة}.
أي لا يحج إلا بها.ولو كان الحج نفلا. وقوله: العمرة من الحج بمنزلة الرأس من الجسد.
وبمنزله الزكاة من الصيام.وقوله: تابعوا بين الحج والعمرة.أي إذا حججتم فاعتمروا.
و إذا اعتمرتم فحجوا.فإنهما ينقيان الفقر والذنوب كما ينقى الكير خبث الحديد والفضة
والذهب. وكير الحداد يسمى زق.أو جلد غليظ ذو حافات والمبني من الطين يسمى كورا.
ويطلق الكير على الحداد أيضا.ولا دليل لنا في قوله سبحانه:
صفحة (134)
Shafi 54