السادس: الغارمون وهم الذين لزمهم الدين من غيرإسراف ولا تبذير ولا فساد حالا أو آجلا.
وأخذها الأنسان ليقضي تباعه لزمته فيما بينه وبين الله. كحج والكفارة الظاهر وغيرها.
وليقي بها كفارة الظهار وغيرها. أو ليحتاط بذلك وإن لزمه دين بإسراف أو تبذير أو فساد وكف
عن ذلك أعطيت له. ويحل له إن نوي أن لا يرجع إليه فيما يظهر.
السابع: أهل سبيل الله. وهم الغزاة والرابطون في ثغور العدو.
وقيل: يعطا منها الغزاة إن لم يكن الفيء كفاف. ويعطا الغازي منها ولو غنيا.
وقيل: لا يعطي منها إلا إن كان فقيرا أو انقطع به.الثامن: ابن السبيل.
صفحة (119)
وهم المسافرون في غير معصية. المحتاجون يأخذونها ولو كانوا أغنياء في بلادهم.
أو ليسوا بأهل ولأهل ولاية. وان وصلوا بلادهم وفي أيدهم منها شيء أعطوه لفقراء المسلمين إن
لم يكونوا أهلا للزكاة. وقيل: يمسكونه. وزعم بعضهم أن ابن السبيل إذا أخذها لحاجة وهو غني في بلده
يردها إذا وصل بلده من ماله. وقيل: ابن السبيل الحاج المنقطع به.
ويعطي لمن شاء ممن وجد في هؤلاء الثمانية في الكتمان.وأما في الظهور فقال الشافعي يقسم بين الثمانية.
وقلنا إن أعطيت لصنف واحد أجزأت.ولا سيما إن يوجد إلا الصنف الواحد إلا العامل فلا يعطاها
كلها ولو لم يوجد سواه.
ومعني قوله سبحانه أنما الصدقات الخ.إن محلها من ذكر لأنها تفرق بينهم كلهم حتما.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 25
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 27-12-2004 12:22 : الفصل الثاني عشر زكاة الفطر
صفحة (120)
زكاة الفطر فرض باق عند العمانين من أصحابنا رحمهم الله وجمهور
فقهاء الأمصار.وهو فرض منسوخ بالزكاة عند قوم. وسنة مستحبة عند أصحابنا من أصل الجيل والمغرب.
Shafi 48