452

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

أوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث وإذا أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين جازت الوصية وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز والله أعلم

باب بيع الأوصياء والوصية إليهم

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضى الله عنهم) مقاسمة الوصي للموصى له عن الورثة جائزة والمقاسمة للورثة عن الموصى له باطلة فإن قاسم الورثة وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع الموصى له بثلث ما بقي

Shafi 528