430

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

باب في جنابة العبد المكاتب

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال لعبده إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر ففعل فهو مختار للفداء رجل قطع يد عبد عمدا فأعتقه المولى ثم مات من ذلك فإن كان له ورثة غير المولى فلا قصاص فيه وإلا اقتص منه وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا قصاص فى ذلك وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه ذلك إلى أن أعتقه ويبطل الفضل رجل قتل مكاتبا عمدا فإن ترك ورثة أحرارا أو ترك وفاء فلا قصاص فيه وإن لم يترك وفاء وله ورثة أحرارا اقتص منه في قولهم جميعا وإن لم يترك وارثا غير المولى

Shafi 506