369

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

محتاجين بعشرة دراهم أو وهبها لهما جاز وإن تصدق بها على غنيين أو وهبها لهما لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يجوز للغنيين أيضا رجل له على آخر ألف درهم قال إذا جاء غد فهي لك أو أنت منها بريء أو قال إذا أديت إلى نصفها أو أنت بريء من نصفها فهو باطل والله أعلم

Shafi 437