344

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

أو باع لها أو اشترى لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) المرتد إذا قتل على ردته والحربي كذلك وصي احتال بمال اليتيم فإن كان ذلك خيرا لليتيم جاز رجل أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا فضاع في يده أو أخذ به كفيلا جاز ولا ضمان عليه رجل وكل رجلين ببيع عبد بألف فباع أحدهما بذلك لم يجز وكذلك الخلع والله أعلم بالصواب

Shafi 412