311

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

كتاب الضمان

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن أو مضارب ضمن ثمن ما باع أو رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن فالضمان باطل رجل ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتى يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال رجل ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز رجل قال لآخر لك علي مائة إلى شهر فقال المدعي هي حالة

Shafi 379