263

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

نصرانيا ببيع خمر أو شرائها فهو جائز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز على المسلم

رجل اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فليس للبائع أن يأخذها حتى يرد الثمن وإن مات البائع فالمشتري أحق بها حتى يستوفي الثمن رجل باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري فعليه قيمتها شك يعقوب (رحمه الله) في الرواية وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) ينقض البناء ويرد الدار رجل

Shafi 331