240

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

فيما اكتسبه في حال الإسلام خاصة وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) فيما اكتسبه في حال الإسلام والردة مسلم قطعت يده ثم ارتد فمات من ذلك على ردته أو لحق ثم جاء مسلما فمات من ذلك فعلى القاطع نصف الدية في ماله لورثته وإن لم يلحق فأسلم ثم مات فعليه الدية كاملة وقال

Shafi 308