226

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

دراهم بعينها يقطع ويرد العشرة إلى المسروق منه وقال أبو يوسف (رحمه الله) أقطعه والعشرة للمولى وقال محمد (رحمه الله) لا أقطعه والعشرة للمولى هو قول زفر (رحمه الله) رجل قضي عليه بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع رجل سرق من أمه من الرضاعة قطع رجل خنق رجلا حتى قتله فالدية على عاقتله وإن خنق في المصر غير مرة قتل به والله أعلم

Shafi 294