221

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

نصرانيتها أو قذف مكاتبا مات وترك وفاء فلا حد عليه وإن قذف رجلا وطئ أمة له مجوسية أو امرأته وهي حائض أو مكاتبة له أو قذف امرأة لاعنت بغير ولد أو قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم فعليه الحد وكذلك قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) إلا في المجوسي الذي اسلم فانه يلاعن وان نفاه ثم اقربه حد والولد ولده في الوجهين وإن قال ليس بابني ولا ابنك فلا حد ولا لعان رجل

Shafi 289