183

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

أعتق عبديه فالشهادة باطلة الا ان يكون في وصية استحسان ذكره في العتاق وإن شهدا أنه طلق إحدى امرأتيه جازت الشهادة ويجبر أن يطلق أحداهما وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) الشهادة في العتق كذلك والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب

باب العتق على جعل والكتابة

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال لعبده أنت حر بعد موتي على ألف درهم فالقبول بعد الموت رجل اعتق عبده

Shafi 251