149

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

كان للمرأة فإن ردت الخيار في الثلاث بطل الخيار وقال أبو يوسف ومحمد الطلاق واقع وعليها ألف درهم رجل تزوج امرأة وأحدهما بالخيار جاز النكاح وبطل الخيار في القولين جميعا امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاثا على ألف فقال أنت طالق واحدة فهي واحدة يملك الرجعة بغير شيء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله له ثلث الألف وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فقال أنت طالق واحدة فله ثلث الألف في قولهم جميعا امرأة

Shafi 217