121

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

وقال في المهر وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يؤخذ منه إذا أعتق

رجل زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر لها وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) عليه المهر لمولاها وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلها المهر في قولهم أمة تزوجت بغير إذن سيدها على ألف ومهر مثلها ألف فدخل بها الزوج ثم أعتقها مولاها فالنكاح جائز ولا خيار لها والمهر للمولى وإن لم يدخل بها حتى أعتقها فلا خيار لها ولها الألف رجل زوج عبدا مأذونا له عليه دين فالمرأة

Shafi 189